أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : دخول بيت الخلاء بما فيه قرآن
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
دخول بيت الخلاء بما فيه قرآن
معلومات عن الفتوى: دخول بيت الخلاء بما فيه قرآن
رقم الفتوى :
8534
عنوان الفتوى :
دخول بيت الخلاء بما فيه قرآن
القسم التابعة له
:
أحكام قضاء الحاجة
اسم المفتي
:
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
سئل : هل يجوز دخول بيت الخلاء بحلية أو كتاب فيه اسم الله أو شىء من القرآن ؟ .
نص الجواب
أجاب : روى أصحاب السنن وصححه الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ، وقد صح أن نقش خاتمه كان " محمد رسول الله " وذلك أن بيوت الخلاء مستقذرة وتأوى إليها الشياطين والحشرات والهوام ، ولذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخلها يقول " اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث " رواه البخارى ومسلم ، والخبث -بضم الخاء والباء-جمع خبيث ، والخبائث جمع خبيثة ، والمراد بهم ذكور الشياطين وإناثهم ، وليس من اللائق أن توضع الأشياء الكريمة أو يدخل بها فى مثل هذه الأمكنة .
هذا هو حكم الدخول بأى شىء فيه اسم الله مثل " ما شاء الله " أما الدخول بالقرآن أو بأية منه فقال الأحناف والشافعية بكراهته ، وقال المالكية والحنابلة بحرمته ، وذلك لمجرد الدخول إذا كان حامله طاهرا أما إذا كان غير طاهر من الحدثين فانه يحرم حمله بصرف النظر عن الدخول وعدم الدخول به فى بيت الخلاء ، وذلك عند الشافعية .
ثم قالوا : محل حرمة الدخول أو كراهته إذا لم يكن القرآن مستورا بما يمنع وصول الرائحة الكريهة إليه ولم يخف الضياع عليه ، فإن اتخذ كحجاب مجلد ، أو خاف ضياعه أو ضياع الحلية المكتوب عليها القرآن جاز الدخول به .
فالمرأة الحاملة لحلية فيها القرآن إن كانت فى بيتها يجب أو يستحب أن تخلعها عند دخول بيت الخلاء ، وذلك للأمن عليها . أما إذا كانت فى سفر أو محل عام أو فى محل عمل فيه غيرها وخافت عليها الضياع لو خلعتها فلا بأس بدخول بيت الخلاء وهى لابسة لها .
" انظر : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف ، و نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 85 ، 86 ، والفتاوى الإسلامية ، المجلد الخامس ص 1599 .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: